responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 192

ولو كان الحق موقوفا على الحاكم ، كأجل المولي والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق ، فتسقط الإجابة ، وبين الحضور.

أما الحكم المختلف فيه ، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا تجب بدعاء الخصم.

ومن عليه دين أو عين ، وجب تسليمه إلى المدعي ، ولا يكلفه إثباته عند الحاكم ، لأن المطل ظلم ، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه ، ويجلب إليه التهمة [١].

ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات [٢] ، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلة ، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.

قاعدة ـ ٢١٧

ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه. ويثبت في مواضع [٣] : الجاني ، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل القصاص. والممتنع من أداء الحق ، مع قدرته عليه.


[١] انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٨ ـ ٧٩ ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ٢ ـ ٣٠.

[٢] خلافا للمالكية ، حيث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم ، لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩.

[٣] انظر هذه المواضع في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ، وقواعد الأحكام ،. لا بن عبد السلام : ١ ـ ١٨١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست