اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 192
ولو كان الحق
موقوفا على الحاكم ، كأجل المولي والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق ،
فتسقط الإجابة ، وبين الحضور.
أما الحكم
المختلف فيه ، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا تجب بدعاء الخصم.
ومن عليه دين
أو عين ، وجب تسليمه إلى المدعي ، ولا يكلفه إثباته عند الحاكم ، لأن المطل ظلم ،
والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه ، ويجلب إليه التهمة [١].
ولا يجب
الترافع إلى الحاكم في النفقات [٢] ، إذ هي عندنا
مقدرة بما يسد الخلة ، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
قاعدة
ـ ٢١٧
ضابط الحبس :
توقف استخراج الحق عليه. ويثبت في مواضع [٣] : الجاني ، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه ، حفظا لمحل
القصاص. والممتنع من أداء الحق ، مع قدرته عليه.
[١] انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٨
ـ ٧٩ ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ٢ ـ ٣٠.
[٢] خلافا للمالكية ، حيث حكموا بوجوب
الحضور فيها عند الحاكم ، لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق
يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩.
[٣] انظر هذه المواضع في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٩
ـ ٨٠ ، وقواعد الأحكام ،. لا بن عبد السلام : ١ ـ ١٨١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 192