responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183

يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين ، فهو بصورة المتردد وان لم يكن ثمَّ تردد.

ويؤيده الخبر المروي : أن إبراهيم عليه‌السلام لما أتاه بملك الموت ليقبض روحه ، وكره ذلك ، أخره الله تعالى إلى أن رأى شيخا هما يأكل ولعابه يسيل على لحيته ، فاستفظع ذلك وأحب الموت [١].

وكذلك موسى عليه‌السلام [٢].

قاعدة ـ ٢١٣

ثبت عندنا قولهم عليهم‌السلام : (كل أمر مجهول فيه القرعة) [٣] ، وذلك لأن فيها ـ عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع ـ دفعا للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به الإقدار ، وقضاء الملك الجبار.

ولا قرعة في الإمامة الكبرى ، لأنها عندنا بالنص. وقد تقدم ذكر مواردها [٤].


[١] انظر نصّ الخبر في ـ علل الشرائع ، للصدوق : ١ ـ ٣٨ ، وفيه : (أنه رأي شيخا كبيرا يأكل ويخرج منه ما يأكله ، فكره الحياة وأحب الموت).

[٢] انظر : الشيخ الصدوق ـ علل الشرائع : ١ ـ ٧٠ ، وصحيح مسلم : ٤ ـ ١٨٤٣ ، باب ٤٢ من كتاب الفضائل ، حديث : ١٥٨.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٩ ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، حديث : ١١ ، ١٨.

[٤] أي موارد القرعة راجع : ٢ ـ ٢٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست