والمكروه : ليس
ثياب التجمل وقت المهنة ، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة [٤].
والمباح : ما
عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ)[٥].
وقال بعضهم [٦] : قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.
وقد يندب ،
تقليلا لبدعة المبتدع ، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به الاستتباع ، وكثرة الأتباع
، كان حراما ، إذا كان الغرض به الرياء.