responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 153

يؤدي إلى الكفر ، أو يراد : أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في النار [١].

وقد علم منه : أن التجمل ليس من الكبر في شي‌ء.

وقسم بعضهم [٢] التجمل بانقسام الأحكام الخمسة :

فالواجب : كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.

والمستحب : كتجمل المرأة لزوجها ابتداء ، وتجمله لها ، والولاة لتعظيم الشرع ، والعلماء (لتعظيم العلم) [٣].

والحرام : التجمل بالحرير للرجال ، وتجمل الأجنبي للأجنبية ليزني بها.

والمكروه : ليس ثياب التجمل وقت المهنة ، ووقت الحداد في المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة [٤].

والمباح : ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله سبحانه : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) [٥].

وقال بعضهم [٦] : قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.

وقد يندب ، تقليلا لبدعة المبتدع ، إن كان طريقا إليها. ولو قصد به الاستتباع ، وكثرة الأتباع ، كان حراما ، إذا كان الغرض به الرياء.


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

[٢] هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.

[٣] في (ح) : للتنظيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[٤] في (ك) و (ح) : الريبة.

[٥] الأعراف : ٣٢.

[٦] هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٢٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست