اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 151
بالشهادة والرواية منه : ولا يتعرض لغير ذلك ، مثل كونه ابن ملاعنة أو
شبهة.
الخامس : ذكر
المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر على ذلك القدر [١].
قال العامة [٢] : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ، ولا خلف (كتبا تقرأ)
[٣] ، ولا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر
الله عزوجل ولا يذكر له عيب البتة ، وحسابه على الله عزوجل وقد قال عليهالسلام : (اذكروا محاسن موتاكم) [٤] وفي خبر آخر : (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) [٥].
السادس : لو
اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة
الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
السابع : قيل [٦] : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما
ذكرها في غيبة ذلك العاصي ، جاز ، لأنه لا يؤثر