responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 151

بالشهادة والرواية منه : ولا يتعرض لغير ذلك ، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة.

الخامس : ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر على ذلك القدر [١].

قال العامة [٢] : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ، ولا خلف (كتبا تقرأ) [٣] ، ولا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عزوجل ولا يذكر له عيب البتة ، وحسابه على الله عزوجل وقد قال عليه‌السلام : (اذكروا محاسن موتاكم) [٤] وفي خبر آخر : (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) [٥].

السادس : لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.

السابع : قيل [٦] : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي ، جاز ، لأنه لا يؤثر


[١] في (م) : القول.

[٢] قاله القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٨.

[٣] في (ح) و (أ) و (م) : كتابا يقرأ ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[٤] انظر : سنن أبي داود : ٢ ـ ٥٧٣ ، باب في النهي عن سب الموتى من كتاب الأدب ، وسنن الترمذي : ٣ ـ ٣٣٩ ، باب ٣٤ من كتاب الجنائز ، حديث : ١٠١٩.

[٥] لم أعثر على هذا النص ، ورواه المتقي الهندي بلفظ : (لا تذكروا أمواتكم إلا بخير). كنز العمال : ٨ ـ ١٠٥ ، حديث : ٢٠١١.

[٦] قاله بعض العلماء. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست