responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 101

والقضاء بأنه : الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعا [١].

وأورد : أن الواجبات الفورية ، كالحسبة ، والحج ، ورد المغصوب ، وإنقاذ الغريق ، والأمانات الشرعية ، والوديعة والعارية إذا طلبتا ، فإن الشرع حدّ لها زمانا للوقوع ، فأوله زمان التكليف ، وآخره الفراغ منها بحسبها ، في طولها وقصرها ، فيصدق عليها المحدود شرعا ، مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده. وكذلك مقتضى الطلب ، إذا جعلنا الأمر للفور [٢].

والجواب : يمنع التحديد هنا ، لأن المراد بالمحدود : ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه ، لا يتقدم ولا يتأخر ، ولا يزيد ولا ينقص. وما ذكر ، المصلحة فيه راجعة إلى المأمور أو إلى المأمور به ، لا بحسب الوقت ، وهو قابل للتقدم والتأخر ، والزيادة والنقصان ، فإن الحسبة تابعة لوقوع المنكر ، أو ترك المعروف ، في أي وقت اتفق ، وزمانها يقصر ويطول. والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة ، وحصول الرفقة.

فإن قلت : يلزم أن يكون استدراك رمضان الفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء ، لأن الله تعالى قد جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.

قلت : لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود في الجملة ، كان قضاء ، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء ، لا على معنى أنه بعد السنة يخرج وقته ، بل بمعنى وجوب المبادرة فيها ، وإلا فوقته بحسب الإجزاء العمر ، وهذا هو معنى غير المحدود.


[١] أورد هذين التعريفين القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٦.

[٢] ذكر هذا الإيراد القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست