responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99

لاستجلاب الاستماع المستتبع للطف ، لا لاستجلاب التعظيم ، ودفع الضرر.

ومنها : أنه إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه ، أو يأتم به ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد رأى رجلا يصلي منفردا ـ : (من يتصدق على هذا؟) فقام رجل فصلى خلفه [١].

الفائدة الثامنة عشرة

لا يجب عندنا النفل [٢] بالشروع فيه ، إلا الحج والاعتمار.

وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.

نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة ، وفي الصوم بعد الزوال.

الفائدة التاسعة عشرة

جوّز بعض الأصحاب [٣] الإبهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال.

فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ، ونوى إخراج شاة ، برئت الذّمّة وإن لم يعين إحداهما. نعم يشترط قصد الزكاة المالية.

ولا يخلو من إشكال ، لأن البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ، وإن نسبت إليهما ، بمعنى التوزيع ، فهو غير منوي


[١] انظر مسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٥ ، ٥ ـ ٢٦٩ (باختلاف بسيط).

[٢] في (ك) : الفعل.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٤٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست