ومنها : أنه
إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه ، أو يأتم به ، لقوله صلىاللهعليهوآله وقد رأى رجلا يصلي منفردا ـ : (من يتصدق على هذا؟) فقام
رجل فصلى خلفه [١].
الفائدة
الثامنة عشرة
لا يجب عندنا
النفل
[٢]
بالشروع فيه ، إلا
الحج والاعتمار.
وفي الاعتكاف
للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب. وأوسطها
وسطها.
نعم يكره قطع
العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة ، وفي الصوم بعد
الزوال.
الفائدة
التاسعة عشرة
جوّز بعض
الأصحاب
[٣]
الإبهام في نية الزكاة
بالنسبة إلى خصوصيات الأموال.
فلو وجب عليه
شاة في الغنم وشاة في الإبل ، ونوى إخراج شاة ، برئت الذّمّة وإن لم يعين إحداهما.
نعم يشترط قصد الزكاة المالية.
ولا يخلو من
إشكال ، لأن البراءة إن نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ، وإن نسبت
إليهما ، بمعنى التوزيع ، فهو غير منوي
[١] انظر مسند أحمد
بن حنبل : ٣ ـ ٥ ، ٥ ـ ٢٦٩ (باختلاف بسيط).