اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 94
وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع ، فإذا تحقق انعقادها
بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك ، لأنها لم تصادف ما يجب فيه
النية فعلا.
أما الوضوء والغسل
، فإن نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى ، لأنه أفعال منفصلة ،
وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك ، باعتبار فوات الشرط ، لا
باعتبار تأثير النية في الماضي.
الفائدة
الرابعة عشرة
التردد في قطع
العبادة فيه وجهان مبنيان : على تأثير نية الخروج ، أو نية فعل المنافي.
وأولى بالصحّة
، لأن المنافاة غير متحققة ، بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة
إلى النية المصححة للعبادة.
والوجه : أنهما
سواء ، لأن أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى ، والشك ينافي
الجزم.
وأما نية فعل
المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر ، وينتفي حيث ينتفي التأثير.
فلو نوى الصائم الإفطار فهو كنية القطع.
ويقوى عدم
تأثير النية في الصوم ، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي ، ولهذا ووجبت
الكفارة لو أفطر ثانيا ، فلأن لا يبطل بنيته أولى.
فإن منع وجوب
الكفارة الثانية فلنا أن نستدل : بأن نية المنافي لو أبطلت لما وجبت كفارة أصلا ،
لأن الأكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما ،
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 94