responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93

الفائدة الثالثة عشرة

قضية الأصل : وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة ، لقيام دليل الكل في الأجزاء ، فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة ، أو تعسر في القريبة المسافة ، اكتفي بالاستمرار الحكمي. وفسر : بتجديد العزم كلما ذكر. ومنهم من فسره : بعدم الإتيان بالمنافي [١]. وقد بيناه [٢] في رسالة الحج.

فلو نوى القطع ، فان كان المنوي إحراما ، لم يفسد إجماعا ، لأن محللاته معلومة. ولأنه لا يبطل بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.

وإن كان صوما ، ففيه وجهان : من تغليب شبه [٣] الفعل ، أو شبه [٤] الترك عليه [٥].

وإن كان صلاة ، فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان ، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية فعلا في كل منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع تنافي الاستصحاب الحكمي.

ووجه عدم التأثير ، النّظر إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [٦] ومقتضاهما الحصر. ولأن الصلاة عبادة واحدة


[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٣ ـ ٢٧٨.

[٢] في (م) و (أ) : فسرناه.

[٣] في (ح) : نية.

[٤] في (ح) : نية.

[٥] بمعنى : أنه لو غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع ، لاحتياج الفعل إلى النية ، ولو غلب جانب الترك لا يبطل ، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية ، فلا تؤثر فيه نية للقطع. (عن بعض الحواشي).

[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست