اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 93
الفائدة
الثالثة عشرة
قضية الأصل : وجوب
استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة ، لقيام دليل الكل في الأجزاء ،
فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة ، أو تعسر في
القريبة المسافة ، اكتفي بالاستمرار الحكمي. وفسر : بتجديد العزم كلما ذكر. ومنهم
من فسره : بعدم الإتيان بالمنافي [١]. وقد بيناه [٢] في رسالة الحج.
فلو نوى القطع
، فان كان المنوي إحراما ، لم يفسد إجماعا ، لأن محللاته معلومة. ولأنه لا يبطل
بفعل المفسد فلأن لا يبطل بنية القطع أحرى.
وإن كان صوما ،
ففيه وجهان : من تغليب شبه [٣] الفعل ، أو شبه [٤] الترك عليه [٥].
وإن كان صلاة ،
فوجهان مرتبان ، وأولى بالبطلان ، لأنها أفعال محضة كان من حقها استصحاب النية
فعلا في كل منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع تنافي
الاستصحاب الحكمي.
ووجه عدم
التأثير ، النّظر إلى قوله صلىاللهعليهوآله : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [٦] ومقتضاهما
الحصر. ولأن الصلاة عبادة واحدة
[٥] بمعنى : أنه لو
غلب في الصوم جانب الفعل يبطل لو نوى القطع ، لاحتياج الفعل إلى النية ، ولو غلب
جانب الترك لا يبطل ، لأن المتروك لا يحتاج إلى النية ، فلا تؤثر فيه نية للقطع. (عن
بعض الحواشي).
[٦] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ،
وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب
٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 93