responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91

والتبرد ، والتداوي.

و (تارة) لتميز أفراد العبادة ، كالفرض عن النفل ، والأداء عن القضاء ، والقربة عن الرياء.

وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لأن الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد.

ولا بد من استيعاب المميزات في النية ـ وإن كثرت ـ تحصيلا للغرض منها.

الفائدة الثانية عشرة

كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية.

وإزالة الموانع من قبيل الشروط.

وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط ، باعتبار تقدمها على العبادة ، ومصاحبتها مجموع الصلاة ـ مثلا ـ وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء ، وهو ما يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع [١]؟

ويحتمل الفروق بين نية الصوم ، وباقي العبادات ، فيجعل شرطا في نية الصوم ، وركنا في باقي العبادات [٢] ، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة. نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز ، على الأصح


[١] للتوسع في أن النية شرط أو جزء انظر : الشهيد الأول ـ الذكرى : الركن الأول في أفعال الصلاة ـ في النية ومعناها ـ المسألة الأولى ، (غير مرقم).

[٢] هذا قول لبعض الشافعية على ما يبدو من السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست