اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 91
والتبرد ، والتداوي.
و (تارة) لتميز
أفراد العبادة ، كالفرض عن النفل ، والأداء عن القضاء ، والقربة عن الرياء.
وربما جعل
التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لأن الرياء المقصود في
العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد.
ولا بد من
استيعاب المميزات في النية ـ وإن كثرت ـ تحصيلا للغرض منها.
الفائدة
الثانية عشرة
كل ما يعتبر في
صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية.
وإزالة الموانع
من قبيل الشروط.
وقد اختلف في
النية هل هي من قبيل الشروط ، باعتبار تقدمها على العبادة ، ومصاحبتها مجموع
الصلاة ـ مثلا ـ وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء ، وهو ما يقارن العبادة أو لا
يصاحب المجموع [١]؟
ويحتمل الفروق
بين نية الصوم ، وباقي العبادات ، فيجعل شرطا في نية الصوم ، وركنا في باقي
العبادات [٢] ، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة. نعم
لو قارن بها الصوم فإنه جائز ، على الأصح
[١] للتوسع في أن
النية شرط أو جزء انظر : الشهيد الأول ـ الذكرى : الركن الأول في أفعال الصلاة ـ
في النية ومعناها ـ المسألة الأولى ، (غير مرقم).
[٢] هذا قول لبعض
الشافعية على ما يبدو من السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 91