اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 80
ويحتمل أن يقال
: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمَّ طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل ، لم يضر
، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة ، لم يجز. وكذا إذا كان
الباعث مجموع الأمرين ، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا ، فتساقطا ، فكأنه غير ناو.
ومن هذا الباب
ضم نية الحمية إلى نية [١] القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في
الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
الثالث : ضم ما
ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو
إرادة الأكل ، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون
على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا
أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. وفي هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني ،
وأولى بالبطلان ، لأن ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه [٢].
الفائدة
الرابعة
يجب في النية
التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فيجب نية جنس الفعل ، ثمَّ فصوله وخواصه المميزة
التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب ، والرفع ، والاستباحة في الطهارة حيث
يمكن ، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الوجوب [٣] والندب في فعل
واحد ، كما لو نوى بالغسل الجنابة والجمعة ، بطل ، لتنافي الوجهين. ويحتمل