responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80

ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمَّ طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل ، لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة ، لم يجز. وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين ، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا ، فتساقطا ، فكأنه غير ناو.

ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية [١] القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.

الثالث : ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الأكل ، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه. وفي هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني ، وأولى بالبطلان ، لأن ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه [٢].

الفائدة الرابعة

يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فيجب نية جنس الفعل ، ثمَّ فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب ، والرفع ، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن ، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الوجوب [٣] والندب في فعل واحد ، كما لو نوى بالغسل الجنابة والجمعة ، بطل ، لتنافي الوجهين. ويحتمل


[١] زيادة من (م) و (أ).

[٢] انظر هذه الفائدة في الأشباه والنّظائر ـ للسيوطي : ٢٣.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : الواجب.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست