responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70

والتحقيق في هذه المسألة : أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان ولدا للبائع ، فإنها تكون أم ولد ، فيمنع بيعها. فليس الردّ هنا اختياريا بل قهريا. وإنما يجي‌ء المثال على قول أكثر الأصحاب [١] بأن مجرد الحمل عيب ، وأن الرد على سبيل الاختيار ، ويستثنون هذا من التصرف الّذي لا [٢] يمنع الردّ.

ومنها : أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال ، فإنه يقدر كون النية واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر ، مع أن الواقع عدم النية.

فإن قلت : لم لا يكون هذا من باب الكشف ، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول تقدم ملكه ، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه.

إلى آخرها؟

قلت : لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء [٣] كاشفة عنه ، إذ التقدير عدم السبب بالكلية.

قاعدة ـ [٣٩]

الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى [٤] أربعة أقسام :

أحدها : ما اجتمع فيه الأمران ، وهو كثير :


[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.

[٢] الظاهر أن (لا) زائدة ، لأن المثال المذكور مستثنى من التصرف الّذي يمنع الرد. انظر العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.

[٣] في (م) و (أ) : الأسباب.

[٤] زيادة من (ح) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست