اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 70
والتحقيق في
هذه المسألة : أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان ولدا للبائع ، فإنها
تكون أم ولد ، فيمنع بيعها. فليس الردّ هنا اختياريا بل قهريا. وإنما يجيء المثال
على قول أكثر الأصحاب [١] بأن مجرد الحمل عيب ، وأن الرد على سبيل الاختيار ،
ويستثنون هذا من التصرف الّذي لا [٢] يمنع الردّ.
ومنها : أن
الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال ، فإنه يقدر كون النية واقعة من الليل
فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر ، مع أن الواقع عدم النية.
فإن قلت : لم
لا يكون هذا من باب الكشف ، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول تقدم ملكه ، وبوقوع
العتق تقدم ملك المعتق عنه.
إلى آخرها؟
قلت : لا سبب
متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء [٣] كاشفة عنه ،
إذ التقدير عدم السبب بالكلية.
قاعدة
ـ [٣٩]
الأحكام
بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى [٤]
أربعة أقسام :
أحدها : ما
اجتمع فيه الأمران ، وهو كثير :
[١] انظر : العلامة
الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.
[٢] الظاهر أن (لا)
زائدة ، لأن المثال المذكور مستثنى من التصرف الّذي يمنع الرد. انظر العلامة الحلي
ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.