responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 64

قاعدة ـ [٣٢ ]

الشرط لغة [١] : العلامة.

وعرفا : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.

ومن خاصيته : أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة ، والحول للزكاة.

قاعدة ـ [٣٣]

شرط السبب : ما يخل عدمه بحكمة السبب ، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع ، الّذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على التسليم ، الموقوف على القدرة عليه ، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.

قاعدة ـ [٣٤]

شرط الحكم : كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب ، مع بقاء حكم السبب ، كالطهارة للصلاة ، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة ، لأن شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.

قاعدة ـ [٣٥]

التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط والتعليق أربعة أقسام [٢] :


[١] الشرط ـ بالتحريك ـ العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٣ ـ ١١٣٦ ، مادة (شرط).

[٢] ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست