وعرفا : ما
يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.
ومن خاصيته :
أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ، كالطهارة للصلاة ، والحول للزكاة.
قاعدة
ـ [٣٣]
شرط السبب : ما
يخل عدمه بحكمة السبب ، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع ، الّذي هو سبب
ثبوت الملك ، المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على التسليم ،
الموقوف على القدرة عليه ، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.
قاعدة
ـ [٣٤]
شرط الحكم : كل
ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب ، مع بقاء حكم السبب ، كالطهارة
للصلاة ، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة ، لأن
شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.
قاعدة
ـ [٣٥]
التكاليف
الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط والتعليق أربعة أقسام [٢] :
[١] الشرط ـ
بالتحريك ـ العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٣ ـ
١١٣٦ ، مادة (شرط).
[٢] ذكر هذه الأقسام
القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 64