اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 47
المتداعيين فيه.
قاعدة
ـ [١٦]
قد يكون السبب
الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام [١] :
الأول : ما
يندرج فيه بعضها في بعض ، كالزناء ، فإنه سبب واحد ومن ضرورته الملامسة ، وهي توجب
التعزير ، والزنا يوجب الحد ، فيدخل الأضعف تحت الأقوى.
وكقطع الأطراف
، فإنه بالسراية إلى النّفس تدخل دية الطرف في دية النّفس.
وأما القصاص
فثالث الأقوال [٢] تداخله إن كان بضربة واحدة ، وإلا فلا.
وزنا المحصن
سبب واحد له عقوبتان : الجلد ، والرجم ، فيجتمعان على الشيخ والشيخة ، وفي الشاب
والشابة قولان : أصحهما الاجتماع [٣] وقيل [٤] : لا ، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب
[٢] في المسألة
أقوال ثلاثة : قول بالتداخل مطلقا ، وهو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط : ٧ ـ ٢٢.
وقول بعدم التداخل مطلقا ، وهو مذهبه في الخلاف : ٢ ـ ١٤٦. وابن إدريس في السرائر
: ٤٣٣. وأما التفصيل فرأي الشيخ الطوسي في النهاية ، ٧٧١ ، وبه قال ابن الجنيد.
انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٥٧.