responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47

المتداعيين فيه.

قاعدة ـ [١٦]

قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام [١] :

الأول : ما يندرج فيه بعضها في بعض ، كالزناء ، فإنه سبب واحد ومن ضرورته الملامسة ، وهي توجب التعزير ، والزنا يوجب الحد ، فيدخل الأضعف تحت الأقوى.

وكقطع الأطراف ، فإنه بالسراية إلى النّفس تدخل دية الطرف في دية النّفس.

وأما القصاص فثالث الأقوال [٢] تداخله إن كان بضربة واحدة ، وإلا فلا.

وزنا المحصن سبب واحد له عقوبتان : الجلد ، والرجم ، فيجتمعان على الشيخ والشيخة ، وفي الشاب والشابة قولان : أصحهما الاجتماع [٣] وقيل [٤] : لا ، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب


[١] في (أ) : أنواع.

[٢] في المسألة أقوال ثلاثة : قول بالتداخل مطلقا ، وهو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط : ٧ ـ ٢٢. وقول بعدم التداخل مطلقا ، وهو مذهبه في الخلاف : ٢ ـ ١٤٦. وابن إدريس في السرائر : ٤٣٣. وأما التفصيل فرأي الشيخ الطوسي في النهاية ، ٧٧١ ، وبه قال ابن الجنيد. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٥٧.

[٣] ذهب إليه كذلك ابن إدريس في السرائر : ٤٤٠.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٦٩٣ (طبعة لبنان) ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٨١ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٧٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست