اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 422
يدعيها المدعي ، فيحلف على البت.
قاعدة
ـ [١٥٧]
كل ما جازت
الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[١].
وزعم بعضهم [٢] : أن مجال
اليمين أوسع ، لأنها في الغالب مستندة إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به. فيجوز له
الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل
فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به.
وهو مردود
عندنا.
قاعدة
ـ [١٥٨]
لا يجوز الحلف
لإثبات مال الغير واختلف في مواضع :
الأول : لو
امتنع المفلس من الحلف مع (شهادة شاهد) [٣] بدين له ، قيل [٤] : يحلف الغرماء.