responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 422

يدعيها المدعي ، فيحلف على البت.

قاعدة ـ [١٥٧]

كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [١].

وزعم بعضهم [٢] : أن مجال اليمين أوسع ، لأنها في الغالب مستندة إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به. فيجوز له الحلف على ما يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به.

وهو مردود عندنا.

قاعدة ـ [١٥٨]

لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير واختلف في مواضع :

الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع (شهادة شاهد) [٣] بدين له ، قيل [٤] : يحلف الغرماء.


[١] الإسراء : ٣٦.

[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣ (نقلا عن الروياني في فروقه).

[٣] في (ح) و (أ) : شاهده.

[٤] قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست