اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 42
الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول [١] وعدّ منه [٢] : توريث
الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ،
وإنما (قدر تقدم ملكه) [٣] قبل موته لينتقل إلى وارثه. وربما التزم بجواز ملك
الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها [٤] ديونه ، وتنفذ وصاياه.
ولا يجوز ـ على
ما تقدم ـ جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس [٥] والحلق ، والطيب ، قبل فعلها [٦] ، ولا كفارة
الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل [٧] الحنث.
القسم الثالث :
ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والإيقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء
الأخير من الصيغة [٨] ، أو يقع
[١] انظر : سلار
الديلمي ـ المراسم : ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة
: ٢ ـ ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).