responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42

الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول [١] وعدّ منه [٢] : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما (قدر تقدم ملكه) [٣] قبل موته لينتقل إلى وارثه. وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها [٤] ديونه ، وتنفذ وصاياه.

ولا يجوز ـ على ما تقدم ـ جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس [٥] والحلق ، والطيب ، قبل فعلها [٦] ، ولا كفارة الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل [٧] الحنث.

القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والإيقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة [٨] ، أو يقع


[١] انظر : سلار الديلمي ـ المراسم : ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٢ ، ٣ ـ ٢٢٣.

[٣] في (م) و (أ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[٤] في (م) : من هذا.

[٥] في (ح) زيادة : قبل لبسه.

[٦] في (ح) : فعلهما.

[٧] في (ك) و (م) : على.

[٨] وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفراييني. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٨ ، ٢٢٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست