اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 408
لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم
إليه.
ولو ظفر بأموال
مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند
العامة [١] تصرف في المصالح العامة.
قاعدة
ـ [١٤٩]
في تحقيق
المدعي والمنكر وفيه [٢] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف
الظاهر ، أو الّذي يخلى وسكوته [٣]. والمنكر : بإزائه.
وقد يتفق في
صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين. وتنفق العبارتان في كثير
من الصور ، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. وقد يختلفان [٤] في صور :
منها : قول
الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ،
فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه [٥] ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح
، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته