responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 408

لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.

ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند العامة [١] تصرف في المصالح العامة.

قاعدة ـ [١٤٩]

في تحقيق المدعي والمنكر وفيه [٢] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الّذي يخلى وسكوته [٣]. والمنكر : بإزائه.

وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين. وتنفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. وقد يختلفان [٤] في صور :

منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه [٥] ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته


[١] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٨٢ ـ ٨٣.

[٢] في (ك) و (أ) و (م) : فيها.

[٣] انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥٧.

[٤] في (ح) : يتخالفان.

[٥] أي يخالف قوله الظاهر.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست