responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 405

قاعدة ـ [١٤٧]

في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية يقع [١] النزاع فيها بين اثنين فصاعدا في إثبات شي‌ء لأحدهم أو نفيه ، أو كيفيته. وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ، ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة ، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة.

ومن المرفوع إلى الحاكم : كل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش ، وتقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة ، كالإيلاء والظهار. أو إلى الإلقاء ، كاللعان والقصاص ، نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات مطلقا ـ وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد ـ وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات.

فائدة

يجوز عزل الحاكم في مواضع [٢] :

الأول : إذا ارتاب به الإمام فإنه يعزله ، لحصول خشية المفسدة مع بقائه.

الثاني : إذا وجد من هو أكمل منه ، تقديما للأصلح على المصلحة [٣].

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من ولي من أمور المسلمين شيئا ثمَّ


[١] في (ح) و (م) : وقع.

[٢] انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ١ ـ ٨٠ ـ ٨١.

[٣] ذكر هذين الموضعين القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٣٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست