اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 405
قاعدة
ـ [١٤٧]
في ضبط ما
يحتاج إلى الحاكم : كل قضية يقع [١]
النزاع فيها بين اثنين
فصاعدا في إثبات شيء لأحدهم أو نفيه ، أو كيفيته. وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين
الحق فيه ، ولا يؤدي انتزاعه إلى فتنة ، يجوز انتزاعه من دون الحاكم. ولو لم يتعين
جاز في صورة المقاصة.
ومن المرفوع
إلى الحاكم : كل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة. أو احتيج
فيه إلى التقويم ، كالأرش ، وتقدير النفقات. أو إلى ضرب المدة ، كالإيلاء والظهار.
أو إلى الإلقاء ، كاللعان والقصاص ، نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات مطلقا ـ
وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد ـ وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات.