اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 400
الرابعة
عشرة
ينقسم الطلاق
إلى : بائن ، ورجعي. والبائن ستة ، والرجعي ما عداه.
وضبطه بعضهم [١] ، فقال : كل
من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له
الرجعة.
وهو يتم على
وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ،
وإلا فهو بائن ، فلا يكون مستعقبا للعدة.
وأورد عليه :
من طلق مخالعة ، ثمَّ تزوجها في العدة ، ثمَّ طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى
العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثمَّ
تزوجها في العدة ، وفعل ما قلناه.
وأجيب : بأن
الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل
بالاستئناف ، وإن قلنا به ـ مع بعده ـ فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق
بل هو [٢] مسبب عن الوطء السابق على هذا العقد.
وأورد أيضا :
من طلق الزوجة رجعية ، ثمَّ عاشرها في العدة معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها
عند كثير من العامة [٣] ،
[١] قيل هو الغزالي
في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب.