responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400

الرابعة عشرة

ينقسم الطلاق إلى : بائن ، ورجعي. والبائن ستة ، والرجعي ما عداه.

وضبطه بعضهم [١] ، فقال : كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له الرجعة.

وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ، وإلا فهو بائن ، فلا يكون مستعقبا للعدة.

وأورد عليه : من طلق مخالعة ، ثمَّ تزوجها في العدة ، ثمَّ طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثمَّ تزوجها في العدة ، وفعل ما قلناه.

وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به ـ مع بعده ـ فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو [٢] مسبب عن الوطء السابق على هذا العقد.

وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية ، ثمَّ عاشرها في العدة معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة [٣] ،


[١] قيل هو الغزالي في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٥ (نقلا عن البلقيني).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست