responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 398

وجه [١] ـ ويحتمل القرعة ـ وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ، أو تنصر الوثنية أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث عنه [٢] ، وإعساره بالنفقة في قول [٣] ، والموت ، والإفضاء على قول [٤].

وكثير من هذه يستبد بها الزوجان. وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.

والظهار والإيلاء [٥] ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم. وكذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.

تنبيه :

لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ، ووطء الشبهة [٦] ، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان ، والإفضاء ،


[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٦ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥١١ ـ ٥١٢.

[٢] زيادة من (أ) و (ح).

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٤٥ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٥٣٣ ، والغزالي ـ الوجيز ٢ ـ ٦٩ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٦٣.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٨١ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.

[٥] ذكر السيوطي أن الإيلاء فرقة. انظر : الأشباه والنّظائر : ٣١٥.

[٦] في (ح) زيادة : بالمحصنة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست