اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 398
وجه [١] ـ ويحتمل القرعة ـ وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ، أو تنصر الوثنية
أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث عنه [٢] ، وإعساره
بالنفقة في قول [٣] ، والموت ، والإفضاء على قول [٤].
وكثير من هذه
يستبد بها الزوجان. وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.
والظهار
والإيلاء [٥] ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة
الحاكم. وكذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.
تنبيه
:
لا تلاقي بين
الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ، ووطء الشبهة [٦] ، وطلاق العدة
إذا نكحها رجلان ، والإفضاء ،
[١] انظر : الشيرازي
ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٦ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥١١ ـ
٥١٢.