responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38

مواضع معدودة [١].

الوسيلة الرابعة : ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي : النّفس ، والدين ، والعقل ، والنسب ، والمال ، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها ، وهي (الضروريات الخمس).

فحفظ النّفس بالقصاص ، أو الدية ، أو الدفاع.

وحفظ الدين بالجهاد ، وقتل المرتد.

وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحدّ عليها.

وحفظ النسب بتحريم الزنا ، وإتيان الذكران والبهائم ، وتحريم القذف والحد على ذلك.

وحفظ المال بتحريم الغصب ، والسرقة ، والخيانة ، وقطع الطريق والحدّ والتعزير عليها.

الوسيلة الخامسة : ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع [٢] المفسدة وهو القضاء والدعاوي ، والبيّنات ، وذلك لأن الاجتماع من ضروريات المكلفين ، وهو مظنة النزاع ، فلا بد من حاسم لذلك وهو الشريعة.

ولا بد لها من سائس وهو الإمام ونوابه ، والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.


[١] وهي ثمانية مواضع : (أ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها (ب) إذا جنت على غير مولاها. (ج) إذا عجز مولاها عن نفقتها. (د) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها. (هـ) إذا كان علوقها بعد الإفلاس. (و) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق. (ز) إذا كان علوقها بعد الارتهان. (ح) بيعها على من تنعتق عليه. انظر : الشهيد الأول ـ اللمعة الدمشقية ، طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٢٤٦ ـ ٢٤٧ (الطبعة الحجرية).

[٢] في (ح) و (أ) : وذب ، وفي (م) : دون.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست