responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 374

ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو : أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه ، أو حمل العظيم على المعنى ، أي : أنه حلال أو خالص من شبهة ، وإن كان ذلك مخالفا للظاهر [١].

فائدة

لو قال له : أنت أزنى الناس ، أو : أزنى من فلان ، فلا حدّ على القائل حتى يقول : في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم ، أو فلان زان وأنت أزنى منه. وهذا أيضا خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من قولهم : هو أعلم الناس ، أنه أعلم علمائهم ، وأشجع الناس ، أنه أشجع شجعانهم. ولكن هذا مجاز عرفي لا يعارض مقتضى الحقيقة اللغوية ، وهي لا تستدعي تحقق المشاركة بين المفضّل والمفضل عليه. وبتقدير التعارض يتساويان ، فيصير اللفظ به كالمجمل ، ولا دلالة في الألفاظ المجملة على شي‌ء بعينه [٢].


[١] انظر في فروع هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٢٢ ـ ١٢٦.

[٢] انظر هذه الفائدة في المصدر السابق : ٢ ـ ١٢٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست