اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 366
الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نصّ الأصحاب [١] على اعتباره
عند الوفاة.
الثالثة
والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الإسلام أو الردة من هذا
الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.
قاعدة
ـ [١٤٣]
وقف الحكم قد
يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف. وعقد الفضولي محتمل للأمرين.
ومما يقوى فيه
الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ،
تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق.
وأظهر منه في
الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر
توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم. وكذا لو زوج أمة
أبيه [٢] ، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر الإذن له. وكذا لو سأله عن الإذن ، (أو
سأل) [٣] الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر صحة الإذن والوكالة. وهو مشكل : بما
أن العقد موقوف بزعمه.
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.