responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366

الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نصّ الأصحاب [١] على اعتباره عند الوفاة.

الثالثة والعشرون : اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الإسلام أو الردة من هذا الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثمَّ ألقت جنينا.

قاعدة ـ [١٤٣]

وقف الحكم قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف. وعقد الفضولي محتمل للأمرين.

ومما يقوى فيه الكشف : قبول الوصية ، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة ، إذا مات مرتدا أو قتل ، تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق.

وأظهر منه في الكشف : بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم. وكذا لو زوج أمة أبيه [٢] ، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر الإذن له. وكذا لو سأله عن الإذن ، (أو سأل) [٣] الوكيل عن الوكالة ، فأنكراه ، وظهر صحة الإذن والوكالة. وهو مشكل : بما أن العقد موقوف بزعمه.


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.

[٢] في (م) : ابنه.

[٣] في (ح) : وسأله.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست