اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 361
ومنه : التوثق
بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل
الأجل.
قاعدة
ـ [١٤١]
الغالب في
المقدرات الشرعية التحقيق : كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرّة في الوضوء ،
والمرتين في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات. إلى صور كثيرة [١].
ولا ريب أن
المسلم فيه إذا ذكر سنّة ، أو الوكيل إذا وكلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ،
لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده
مضافا إلى تلك الصفات [٢]. وفي جواز نقصه باليوم ـ والأسبوع احتمال ، لصدق الاسم ،
وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. وكذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.
والأصح اعتبار
التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ.
قاعدة
ـ [١٤٢]
قد تترتب أحكام
على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ،
[١] انظر بعض هذه
الصور في ـ الأشباه والنّظائر ـ للسيوطي : ٤٢٢.