responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 361

ومنه : التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ، وبعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.

قاعدة ـ [١٤١]

الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق : كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرّة في الوضوء ، والمرتين في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات. إلى صور كثيرة [١].

ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة ، أو الوكيل إذا وكلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص ، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات [٢]. وفي جواز نقصه باليوم ـ والأسبوع احتمال ، لصدق الاسم ، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. وكذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.

والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ.

قاعدة ـ [١٤٢]

قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ،


[١] انظر بعض هذه الصور في ـ الأشباه والنّظائر ـ للسيوطي : ٤٢٢.

[٢] انظر : نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست