responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347

في حصول الموت به فهو شبيه.

وفي هذا ضعف ، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.

وكثير من العامة [١] يجعلون ضابط العمد هو : القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا ، سواء قصد إزهاق الروح ، أو لا.

قاعدة ـ [١٢٨]

كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النّفس ، إلا في صورة واحدة ، وهو [٢] : ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه ، لأن الكتابة بطلت بموته ، فيموت على ملك السيد. ولو جنى على طرفه ضمنه ، لبقاء الكتابة والأرش ، ككسب المكاتب.

قاعدة ـ [١٢٩]

الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل :

فالأوّل : هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. وأثره استعداد الذّمّة لذلك ، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله.

والضمان الفعلي (تارة) بعد تلف العين ، ولا ريب أنه مبرئ


[١] انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٠٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧٤ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٣ ـ ٣ ، وابن حجر الهيثمي ـ فتح الجواد : ٢ ـ ١٩٧.

[٢] كذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : وهي.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست