اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 347
في حصول الموت به فهو شبيه.
وفي هذا ضعف ،
إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.
وكثير من
العامة [١] يجعلون ضابط العمد هو : القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا
، سواء قصد إزهاق الروح ، أو لا.
قاعدة
ـ [١٢٨]
كلما ضمن الطرف
من المجني عليه ضمنت النّفس ، إلا في صورة واحدة ، وهو [٢] : ما إذا جنى
السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء ، فإنه لا يضمنه ، لأن
الكتابة بطلت بموته ، فيموت على ملك السيد. ولو جنى على طرفه ضمنه ، لبقاء الكتابة
والأرش ، ككسب المكاتب.
قاعدة
ـ [١٢٩]
الضمان قد يكون
بالقوة وقد يكون بالفعل :
فالأوّل : هو
الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. وأثره استعداد الذّمّة لذلك ، والعود إليه عند
التلف لو كانت القيمة العليا قبله.
والضمان الفعلي
(تارة) بعد تلف العين ، ولا ريب أنه مبرئ
[١] انظر : النوويّ ـ
منهاج الطالبين : ١٠٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧٤ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٣ ـ ٣
، وابن حجر الهيثمي ـ فتح الجواد : ٢ ـ ١٩٧.