responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 345

التلف إلا حين الولادة. وفيه تنبيه على اعتبار أرفع القيم ، فإنه من المعلوم أن قيمته عند الولادة أرفع غالبا. ولك أن تقول : الحمل على انعقاده رقيقا أولى. ويحمل قولهم : انعقد حرا ، على أدائه [١] إلى ذلك لا محالة. وهو مجاز مشهور ، وفيه توفيق بين الكلامين ، وجري على قاعدة الضمان يوم التلف.

قاعدة ـ [١٢٧]

ضابط العمد وقسيميه [٢] : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل [٣] أو لا ، والثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا ، والثاني الشبيه ، والأول العمد.

وهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ، ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه. والظاهر أنه لا بد منه.

وقيل : إما أن لا يقصد أصل الفعل ، أو يقصده ، والأول الخطأ [٤] ، كمن زلق فقتل غيره ، والثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده ، فان لم يقصده فهو أيضا خطأ ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا ، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. وإن قصد المجني عليه


[١] في (ح) : أنه يؤول ، وفي (م) و (أ) : أنه يؤول أوله.

[٢] أي الخطأ ، والشبيه بالعمد.

[٣] في (أ) : القتل ، والصواب ما أثبتناه على ما يبدو.

[٤] في (م) زيادة : من الجاني.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست