اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 343
ويضعف ضمان
الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به ، كمن كان له مائة فلم يجد
إلا دابة تساوي مائتين.
قاعدة
ـ [١٢٥]
منافع الأموال
تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير ، وفي ضمان منفعة الحر إذا
حبسه مدة وجه بالضمان [١].
وضعفوه [٢]. من حيث عدم دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فيما لو
استأجره ثمَّ حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت
موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
والّذي يدل على
ملكها : اقتضاء العقد ذلك ، ومن ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
قاعدة
ـ [١٢٦]
المعتبر في
الضمان بيوم التلف مطلقا.
وفي قول [٣] يفرق بين
الغاصب وغيره ، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض إلى حين التلف ، وغيره يوم
التلف. وفي قول [٤] الكل كذلك. وفي