اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 328
الزوجة ، ثمَّ الأقارب [١] ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ، ويوم
القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر
في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ، وتقديم الرّجل على المرأة في المكان
الضيق وفي الجنائز والدفن في واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرإ ، فالأفقه في
الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب الطرف
المقدم [٢] فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات
، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع
على المشتري في المفلس [٣] ، والتقديم في الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع
السببين ، والتقديم في الحضانة.
ومنه : تقديم
البر على الفاجر في الإعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأنقى على التقي ، لأن
العتق إحسان فكلهما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ،
لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق إيذاء
الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.
ومنه : في
الدفاع (يقدم عن النّفس) [٤] ، ثمَّ العضو ، ثمَّ البضع ، ثمَّ المال ، إذا لم يمكن
الجمع ، والدفع عن الإنسان على الدفع عن باقي الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ،
وإما لأن تحمل أخف المفسدتين أولى