responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 328

الزوجة ، ثمَّ الأقارب [١] ، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ، ويوم القسمة ، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء ، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه ، وتقديم الرّجل على المرأة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في واحد عند الضرورة ، وتقديم الأقرإ ، فالأفقه في الجماعة ، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال ، أما تقديم صاحب الطرف المقدم [٢] فلا ريب فيه ، والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات ، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح ، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس [٣] ، والتقديم في الإرث بالقرب ، أو بقوة السبب باجتماع السببين ، والتقديم في الحضانة.

ومنه : تقديم البر على الفاجر في الإعتاق ، والأرفع قيمة على الأخس ، والأنقى على التقي ، لأن العتق إحسان فكلهما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل ، وكذا تقديم القريب على غيره ، لاجتماع العتق والصلة ، ومن هو في شدة على غيره ، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق إيذاء الجهد ، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.

ومنه : في الدفاع (يقدم عن النّفس) [٤] ، ثمَّ العضو ، ثمَّ البضع ، ثمَّ المال ، إذا لم يمكن الجمع ، والدفع عن الإنسان على الدفع عن باقي الحيوان ، إما للأشرفية والأهمية ، وإما لأن تحمل أخف المفسدتين أولى


[١] في (م) : الأقرب.

[٢] أي تقديم صاحب الطرف الموجب للدية إذا كان مقدما في الجناية على صاحبه. (عن بعض الحواشي).

[٣] في (م) : المجلس ، والصواب ما أثبتناه.

[٤] في (ح) : تقديم النّفس.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست