responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31

من اثنين ـ تحقيقا أو تقديرا ـ أو لا ، والأول : العقود ، والثاني : الإيقاعات.

قاعدة [١] ـ[ ٣] العبادات [٢]

تنتظم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ، والاستحباب ، والتحريم ، والكراهة.

كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة.

والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد [٣] والسفر.

وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة.

فإن عقد البيع ـ مثلا ـ يوصف بالإباحة. ويترتب على البيع الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب إقالة النادم.

وتلحق أيضا [٤] الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كإيفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ، والحج به ، وصرفه في الجهاد.


[١] في (ح) و (أ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في (م).

[٢] في (م) زيادة : وهذه.

[٣] في (أ) : والعيدين.

[٤] زيادة من (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست