responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30

قاعدة ـ [١]

الفقه لغة [١] : الفهم. وشرعا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

فخرج : العلم بالذوات ، والعلم بالأحكام العقلية ، وعلم أصول الفقه ، وعلم المقلّد إذا استند إلى دليل إجمالي ، فإنه يقول في كل مسألة : هذا ما أفتاني به المفتي ، وكل ما يفتي [٢] به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتج : هذا حكم الله تعالى في حقي.

قاعدة [٣] ـ [٢]

الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة [٤] ، وربما جعل السبب والمانع ، والشرط ، مغايرا لها ، كالدلوك الموجب للصلاة ، والنجاسة المانعة منها ، والطهارة المصححة لها.

وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات والأحكام.

ووجه الحصر : أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة ، أو الغرض الأهم منه الدنيا ، والأول : العبادات. والثاني : إما أن يحتاج إلى عبارة ، أو لا ، والثاني : الأحكام. والأول : إما أن تكون العبارة


[١] انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١٣ ـ ٥٢٢ ، فصل الفاء حرف الهاء ، مادة (فقه).

[٢] في (ح) : ما أفتى.

[٣] في (ح) و (أ) : فائدة.

[٤] وهي : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، والإباحة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست