responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 272

قاعدة ـ [٨٨]

كلما وقع الإتفاق على أصول أجريت فروعه عليه. وقد يختلف فيها لعارض.

ثمَّ قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء [١] هي إطلاقه ، ثمَّ خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا ، أو بالملح المائي [٢].

وهذا عجيب ، لأن العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟؟

قالوا : هذا يسلب اسم الماء ، لأن طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات [٣]. وعلى التقديرين المناط الاسم.

قلنا : مسلم لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير.

ولو زال فلا إشكال في زوال الطهورية.


[١] في (م) و (أ) زيادة : إنما.

[٢] الصحيح من مذهب الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الإطلاق عنه. ولهم وجه آخر : أنه يسلب الاسم عنه. كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير. ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير بالتراب أو بالملح المائي. كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٠٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ١٣ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ١ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٤٤.

[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست