اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 272
قاعدة
ـ [٨٨]
كلما وقع
الإتفاق على أصول أجريت فروعه عليه. وقد يختلف فيها لعارض.
ثمَّ قد يكون
الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء [١] هي إطلاقه ،
ثمَّ خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا ، أو بالملح المائي [٢].
وهذا عجيب ،
لأن العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول؟؟
قالوا : هذا
يسلب اسم الماء ، لأن طهوريته إما تعبد لا يعقل معناه ، وإما لاختصاصه بمزيد لطافة
ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات [٣]. وعلى التقديرين المناط الاسم.
قلنا : مسلم
لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير.
[٢] الصحيح من مذهب
الشافعية أن هذا التغير لا يؤثر في سلب اسم الإطلاق عنه. ولهم وجه آخر : أنه يسلب
الاسم عنه. كما أن مذهب الحنابلة هو عدم التأثير. ولهم قول بأنه يتأثر بالتغير
بالتراب أو بالملح المائي. كما أن التأثر بأحدهما قول لبعض المالكية. انظر : النوويّ
ـ المجموع : ١ ـ ١٠٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ١٣ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١ ـ
٢٣ ـ ٢٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ١ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام
الشرعية : ٤٤.