اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 256
أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شيء من ذلك.
فظهر أن
المعتبر من (المانع) وجوده ، ومن (الشرط) عدمه ، ومن (السبب) وجوده وعدمه. وقد
اجتمعت في الزكاة ، فالنصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع [١]. وفي الصلاة ، فإن الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ،
والحيض مانع.
والشرط قد يكون
لغويا ، وقد يكون عرفيا ، وقد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا.
فالشروط
اللغوية هي التعاليق مثل : تعليق الظهار على الدخول ، وهي متلازمة مع المشروط في
الوجود والعدم ، فهي أسباب في المعنى.
والعرفية :
كالسلم مع صعود السطح.
والشرعية :
كالطهارة مع الصلاة.
والعقلية :
كالحياة مع العلم.
فإطلاق اسم
الشرط عليها إما بطريق الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز
خبر من الاشتراك ، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود
مع قطع النّظر عما عدا ذلك [٢].
فائدة
دقيقة
من قبيل الشرط
اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما