responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 254

فائدة

الإنشاء أقسام : القسم ، والأمر ، والنهي ، والترجي ، والتمني [١] ، والعرض ، والنداء.

قيل [٢] : وهذه متفق على كونها إنشاء في الإسلام والجاهلية.

وأما صيغ العقود فالصحيح أنها إنشاء. وقال بعض العامة [٣] : بل هي أخبار على الوضع اللغوي ، والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن ، لضرورة تصديق المتكلم بها ، والإضمار أولى من النقل وهو تكلف.

قاعدة [٤] ـ [٨٤]

مكملة لما سبق في الوضع السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته [٥] فالتلازم في الوجود ، يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود


[١] زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ١ ـ ٢٧.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٢٧.

[٣] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٨ ، ٢٩ (نقلا عن الحنفية).

[٤] في (م) : فائدة.

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٦١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست