اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 249
النبي ، والإمام ، الّذي هو واحد.
وأما قبول
الواحد في الهدية ، والإذن في دخول دار الغير ، فليس برواية ، إذ هو حكم خاص
لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة ، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة
للقطع ، ولهذا قبل وإن كان صبيا. ومنه : إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.
ولو قيل : بأن
هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان مشبها للرواية كان قويا [١] ، وليس إخبارا
، ولهذا لا يسمى الأمين [٢] المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا ، مع قبول قوله وحده ،
كقوله : هذا مذكى ، أو ميتة ، لما في يده. وقول الوكيل : بعت ، أو : أنا وكيل ، أو
هذا ملكي.
ولا يرد على
الفرق [٣] : أن من الشهادات ما يتضمن العموم ، كالوقف العام ، والنسب المتصل إلى يوم
القيامة ، وكون الأرض عنوة أو صلحا. ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا ، كتوقيت
الصلوات بأوقاتها المخصوصة. لأن العموم هناك عارض ، وفي الحقيقة التعيين هو
المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف ، وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم
الوقف. وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين ، والعموم طرأ عليه. وأما أوقات
الصلوات وإن كانت متحدة بحسب صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين.