responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 249

النبي ، والإمام ، الّذي هو واحد.

وأما قبول الواحد في الهدية ، والإذن في دخول دار الغير ، فليس برواية ، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص ، بل هو شهادة ، لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قبل وإن كان صبيا. ومنه : إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.

ولو قيل : بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية وإن كان مشبها للرواية كان قويا [١] ، وليس إخبارا ، ولهذا لا يسمى الأمين [٢] المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا ، مع قبول قوله وحده ، كقوله : هذا مذكى ، أو ميتة ، لما في يده. وقول الوكيل : بعت ، أو : أنا وكيل ، أو هذا ملكي.

ولا يرد على الفرق [٣] : أن من الشهادات ما يتضمن العموم ، كالوقف العام ، والنسب المتصل إلى يوم القيامة ، وكون الأرض عنوة أو صلحا. ومن الروايات ما يتضمن حكما خاصا ، كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة. لأن العموم هناك عارض ، وفي الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات فإنها شهادة على الواقف ، وهو شخص واحد ، وليس العموم من لوازم الوقف. وكذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين ، والعموم طرأ عليه. وأما أوقات الصلوات وإن كانت متحدة بحسب صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين.


[١] في (ك) و (م) : قولا.

[٢] في (ا) : المرء.

[٣] أورد هذا الإيراد القرافي ، وأجاب عنه بما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ١ ـ ١٥ ـ ١٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست