responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246

التلاوة والأمر ، فإن صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه [١].

وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الإطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته.

قاعدة ـ [٨٢]

إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما مسائل :

مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، (أو على هذا زيد وكان عمرا) [٢] ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك هذه العربية ، وهي عجمية.

وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل [٣].

ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثوب الصوف ، فبان قطنا.

وفي الأيمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي إن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل [٤] : بالمنع ، لأن التعليق على ملك


[١] لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي.

[٢] في (ح) : أو على هذا عمرو وكان زيدا.

[٣] هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٠. وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة. انظر : ابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٤ ـ ٣٤٦.

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست