responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239

قاعدة ـ [٧٧]

للمطلق والمقيد أربعة [١] أقسام :

الأول : اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا ، مثل : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [٢] مع قوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٣] فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.

الثاني : أن يتحد السبب والحكم ، فيحمل المطلق على المقيد قطعا ، مثل (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [٤] مع قوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) [٥] ، وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [٦] مع قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [٧].

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) [٨] ، وفي حديث آخر : (فأبردوها من ماء زمزم) [٩].


[١] زيادة من (أ).

[٢] المجادلة : ٤.

[٣] للطلاق : ٢.

[٤] المائدة : ٥.

[٥] البقرة : ٢١٧.

[٦] البقرة : ٢٨٢.

[٧] البقرة : ٢٨٢.

[٨] انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٧٣١ ، باب ٢٦ من كتاب السلام ، حديث : ٧٨ ، ٨١ ، وسنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٤٨ ، باب ١٩ من كتاب الطب ، حديث : ٣٤٧١ ، ٣٤٧٣.

[٩] انظر : ابن الأثير ـ جامع الأصول : ٨ ـ ٣٨١ ، حديث : ٥٦٤٦ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٧٧ ، حديث : ٣٦١٩ بلفظ (بماء زمزم)

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست