الأول : اختلاف
الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا ، مثل : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ
مِسْكِيناً)[٢] مع قوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ)[٣] فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
الثاني : أن
يتحد السبب والحكم ، فيحمل المطلق على المقيد قطعا ، مثل (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ)[٤] مع قوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ)[٥] ، وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ)[٦] مع قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ)[٧].
وقول النبي صلىاللهعليهوآله : (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) [٨] ، وفي حديث
آخر : (فأبردوها من ماء زمزم) [٩].