responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236

عندهم [١].

ويتفرع على ذلك : له عليّ ثلاثة إلا درهمين ودرهما ، وكذا : له علي درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.

قاعدة ـ [٧٥]

الاستثناء من (الإثبات نفي ، ومن) [٢] النفي إثبات.

ويشكل عليه : والله لا أجامعك في السنة إلا مرة ، فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فإن قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقضي إثبات المرة ، فيجب الجماع مرة [٣].

ووجه عدم الحنث : أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة ، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) [٤].

ومنه : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا. فعند العامة [٥] لا تلزمه الكفارة.

ويشكل عليهم : بما ذكرناه.

وجوابه : أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة


[١] أي عند العامة.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٣ ، والسيوطي ـ الأشباه النّظائر : ٤٠٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست