responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234

الطلاق. وذلك البعض مجهول ، والواحد فيه متيقن ، فينصرف اللفظ إليه.

قاعدة ـ [٧٣]

الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.

وقال بعض العامة [١]. لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها.

ومنه : الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل [٢] : إلى ثلاثة أيام.

ومنه : السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل.

ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها. وكذا التشهد.

ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة [٣] تحريمهم معه قبل الفاتحة.


[١] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤١.

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ٨ ـ ١٢٤ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٣٩٤.

[٣] اعتبره إمام الحرمين الجويني ، وصححه الغزالي على ما يبدو من النوويّ في ـ المجموع : ٤ ـ ٥٠٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست