الطلاق. وذلك البعض مجهول ، والواحد فيه متيقن ، فينصرف اللفظ إليه.
قاعدة ـ [٧٣]
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.
وقال بعض العامة [١]. لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها.
ومنه : الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل [٢] : إلى ثلاثة أيام.
ومنه : السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل.
ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها. وكذا التشهد.
ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة [٣] تحريمهم معه قبل الفاتحة.
[١] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤١.
[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ٨ ـ ١٢٤ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٣٩٤.
[٣] اعتبره إمام الحرمين الجويني ، وصححه الغزالي على ما يبدو من النوويّ في ـ المجموع : ٤ ـ ٥٠٦.