وهذه مخرجة من
قبول قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو أمر النبي بكذا ، أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر
من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو
نهي.
وفي هذه
القاعدة مسائل : كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية ، أو بأن ما في يده طاهر أو
نجس ، أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.
تنبيه
يشترط في بعض
الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء ، فإنه يمكن
أن يتوهم ما ليس بسبب سببا ، وإن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها
يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
ومنه : عدم
قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة ، أو بأن بينهما رضاعا محرما ، لتحقق الخلاف في
ذلك ، أو بأولية شهر ، أو بإرث زيد من عمرو ، أو بكفر. والصور كثيرة.
[١] الظاهر أن هذا
النص راجع إلى التوبة من قذف الشهادة. انظر : المبسوط : ٨ ـ ١٧٩.