اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 205
فائدة
قسم بعض
الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :
الأول : أن
يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله على خصوص الواقعة ، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في
كل الأحوال.
الثاني : أن
يثبت بطريق ما استفهام [١] كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ،
فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث : أن
يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي
الاسترسال على جميع الأقسام التي تنقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها
لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : (أ ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا
: نعم. قال : فلا إذن) [٢].
الرابع : أن
تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى
القصد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال
الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل
ترك الاستفصال [٣]
[٢] انظر : سنن أبي
داود : ٢ ـ ٢٢٥ ، باب ١٨ من كتاب البيوع ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ٥٤ ، وسنن ابن
ماجه : ٢ ـ ٢٦١ ، باب ٥٣ من كتاب التجارات ، حديث : ٢٢٦٤ (باختلاف بسيط).
[٣] قاله الشافعي
وأصحابه. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٨٧ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع
مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ١ ـ ٤٢٦.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 205