responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205

فائدة

قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :

الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على خصوص الواقعة ، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.

الثاني : أن يثبت بطريق ما استفهام [١] كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.

الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي تنقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : (أ ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم. قال : فلا إذن) [٢].

الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى القصد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال [٣]


[١] في (ح) و (أ) : استبهام.

[٢] انظر : سنن أبي داود : ٢ ـ ٢٢٥ ، باب ١٨ من كتاب البيوع ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ٥٤ ، وسنن ابن ماجه : ٢ ـ ٢٦١ ، باب ٥٣ من كتاب التجارات ، حديث : ٢٢٦٤ (باختلاف بسيط).

[٣] قاله الشافعي وأصحابه. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٨٧ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ١ ـ ٤٢٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست