وكذا قيل [٢] : النكرة في
سياق الاستفهام الّذي هو للإنكار ، مثل قوله تعالى (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِيًّا)[٣] ، (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ
مِنْ أَحَدٍ)[٤].
قيل : وإذا أكد
الكلام بالأبد ، أو الدوام ، أو الاستمرار ، أو السرمد ، أو دهر الداهرين ، أو عوض
وقط في النفي ، أفاد العموم في الزمان. وهو بين الإفادة لذلك.
قيل : وأسماء
القبائل بالنسبة إلى القبيلة مثل : ربيعة ، ومضر ، والأوس ، والخزرج ، وغسان ، وإن
كان التسمية لأجل ماء معين [٥].
فائدة
اشتهر : أن
العام لا يستلزم الخاصّ المعين [٦].
ويعنون به في الأمر
والخبر ، ومن ثمَّ قالوا [٧] : إذا وكله في بيع شيء ، فلا إشعار في