اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 195
(من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها) [١].
وقد يقع
النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا
يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا ، أو جهل كون هذا خمرا فشربه. وهذا أيضا
يرتفع فيه الحكم والإثم ، لأن الحد ـ مثلا ـ للزجر ، وذلك إنما يكون مع الذّكر.
الثاني : ما
يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه نسيانا أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الإثم والمؤاخذة
بالتعزير ، وإن كان عليه الضمان.
الثالث : ما يتعلق
بحق الله وحق العباد ، كالقتل خطأ أو نسيانا ، أو الإفطار في الصوم المتعين ، وهذا
كالثاني فتجب الكفارة والدية.
وربما جعل هذا
من [٢] خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف ، والصبي والمجنون ، وإن لم
يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطء بالشبهة ، ويمين الناسي. وفي حنث الجاهل نظر ، كما
لو حلف على ترك شيء في وقت معين ، ففعله جاهلا به والأقرب العدم ، للحديث [٣].
[١] أورده بهذا
اللفظ الغزالي في ـ المستصفى : ٢ ـ ٥ (الطبعة الأولى) وانظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ
٢٢٨ ، باب ١٠ من أبواب الصلاة ، حديث : ٦٩٨ ، وسنن النسائي : ١ ـ ٢٩٤ ، باب ٥٣ من
أبواب المواقيت ، وصحيح الترمذي : ١ ـ ٢٨٩ ، باب ١٥ من أبواب الصلاة ، حديث : ١ (باختلاف
في اللفظ).
[٣] لعله يقصد به
حديث الرفع عما لا يعلم ، فقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: (رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون).
انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٩٥ ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس ،
حديث : ١ ، ٣.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 195