responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 195

(من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها) [١].

وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :

الأول : ما لا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا ، أو جهل كون هذا خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والإثم ، لأن الحد ـ مثلا ـ للزجر ، وذلك إنما يكون مع الذّكر.

الثاني : ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه نسيانا أو مخطئا ، فالمرفوع هنا الإثم والمؤاخذة بالتعزير ، وإن كان عليه الضمان.

الثالث : ما يتعلق بحق الله وحق العباد ، كالقتل خطأ أو نسيانا ، أو الإفطار في الصوم المتعين ، وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية.

وربما جعل هذا من [٢] خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف ، والصبي والمجنون ، وإن لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطء بالشبهة ، ويمين الناسي. وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شي‌ء في وقت معين ، ففعله جاهلا به والأقرب العدم ، للحديث [٣].


[١] أورده بهذا اللفظ الغزالي في ـ المستصفى : ٢ ـ ٥ (الطبعة الأولى) وانظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٢٢٨ ، باب ١٠ من أبواب الصلاة ، حديث : ٦٩٨ ، وسنن النسائي : ١ ـ ٢٩٤ ، باب ٥٣ من أبواب المواقيت ، وصحيح الترمذي : ١ ـ ٢٨٩ ، باب ١٥ من أبواب الصلاة ، حديث : ١ (باختلاف في اللفظ).

[٢] في (ح) زيادة : باب.

[٣] لعله يقصد به حديث الرفع عما لا يعلم ، فقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون). انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٩٥ ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ، ٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست