اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 181
قاعدة
ـ [٤٩]
لو علق حكما
على سبب متوقع ، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار
أيهما؟ وجهان ، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟
والمشهور عندنا [١] :
الثاني : لأن
بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي [٢].
ومن قال :
باعتبار يوم الوصية [٣] ، أجراه مجرى (النذر ، كما) [٤] لو نذر الصدقة
بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على شرط ففيه
الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر ،
أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو
كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان.
قاعدة
ـ [٥٠]
لو شك في سبب
الحكم بنى على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أن
يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.