responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181

قاعدة ـ [٤٩]

لو علق حكما على سبب متوقع ، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان ، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ والمشهور عندنا [١] :

الثاني : لأن بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي [٢].

ومن قال : باعتبار يوم الوصية [٣] ، أجراه مجرى (النذر ، كما) [٤] لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر ، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان.

قاعدة ـ [٥٠]

لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل ، فهنا صورتان :

إحداهما : أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.

[٢] في (ح) و (م) : الموصي.

[٣] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٥١ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٧.

[٤] زيادة من (ح) و (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست