responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174

فائدة

يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها : نقض الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف [١]. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل. ووجوب التيمم إن عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف. وسجود السهو. قيل [٢] : وسجود التلاوة.

وقراءة العزائم وأبعاضها. والمكث في المسجد. والدخول إلى المسجدين. وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا. وإفساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك. ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا. ووجوب الكفارة في المتعين. وإفساد الاعتكاف ، ووجوب قضائه إن وجب. ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع.

وإفساد الحج والعمرة. ووجوب المضي في فاسدهما. ووجوب قضائهما. ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز ـ وهي بقرة فان لم يجد فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر. ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء. والتحمل للبدنة عنها ، سواء كان في موضع الفساد أولا.

وهل يتعلق بالوطء منع انعقاد إحرامهما أو ينعقدا فاسدين؟ نظر. ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك.

وثبوت الفسق إذا جامع في الإحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم. وترتب التعزير على ذلك. واستحباب الوضوء


[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر النوويّ ـ المجموع : ٢ ـ ١٣٤ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٥.

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٨٦ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٤٤ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست