responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172

وبعث الحكم [١] عند الشقاق. وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله ، وكذا لو كانت ذمية. وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول ، كما يجب في دوام النكاح. وتقديم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في عدم دفعه. والتحالف لو اختلفا في تعيينه ، ولا ينفسخ العقد. وتحريمها على غيره. ومنعها من اليمين ، والنذر ، والعهد ، والإرضاع ، إذا اشتمل على منع حقه.

فائدة

ينقسم الوطء بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة ، فيجب بعد كل [٢] أربعة أشهر ، فلها الاستعداد عليه وان لم يكن موليا ، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق ، وهنا يحتمل ذلك ، ويحتمل إجباره على الطلاق عينا [٣] ، ويحتمل إجباره على الوطء عينا. ولو طلق أساء وسقط الوطء إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال ، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ، ومن زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا بإجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا. والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار ، لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي الجور.

وكذا يجب الوطء بعد المرافعة في الإيلاء ، وبعد المرافعة بعد ثلاثة


[١] في (ح) و (أ) : الحاكم.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] زيادة من (ك).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست