اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 172
وبعث الحكم [١] عند الشقاق.
وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله ، وكذا لو كانت ذمية.
وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول ، كما يجب في
دوام النكاح. وتقديم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في عدم دفعه. والتحالف لو
اختلفا في تعيينه ، ولا ينفسخ العقد. وتحريمها على غيره. ومنعها من اليمين ، والنذر
، والعهد ، والإرضاع ، إذا اشتمل على منع حقه.
فائدة
ينقسم الوطء
بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة ، فيجب بعد كل [٢] أربعة أشهر ،
فلها الاستعداد عليه وان لم يكن موليا ، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق ،
وهنا يحتمل ذلك ، ويحتمل إجباره على الطلاق عينا [٣] ، ويحتمل
إجباره على الوطء عينا. ولو طلق أساء وسقط الوطء إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا
ففيه إشكال ، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ، ومن زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا
بإجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا. والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن
الإجبار ، لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي
الجور.
وكذا يجب الوطء
بعد المرافعة في الإيلاء ، وبعد المرافعة بعد ثلاثة