responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169

والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم [١] ، واللبث في المساجد على الإطلاق ، والجواز في المسجدين ، وتحريم الصوم والوطء والطلاق في الحيض ، إلى أحكام كثيرة [٢].

فائدة

النكاح (قد يكون سببا) [٣] في أشياء كثيرة ، فيتعلق بالوطء : استقرار المهر المسمى بكماله. ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا. ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر. ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض ، وحيث تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة وزنا الإكراه. ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم. وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المقطع. ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله. ووجوب نفقة الخادم وكسوتها ـ وقد يكتفى في هذا الباب [٤] بالتمكين. وثبوت التحصن لكل منهما في الدائم وملك اليمين. ولحوق الولد بشروطه. وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن. ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها. وتحريم ابنتها عليه. ووجوب القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها ـ والظاهر أن هذا لا يتبع الوطء بل التمكين. ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها ـ وهذا كالأول.


[١] في (أ) و (م) و (ح) : العزيمة.

[٢] تقدم الكلام عن هذه القاعدة في ضمن قواعد ثلاث هي : ١٤ ـ ١٦ ، ص ٤٣ ـ ٤٧.

[٣] في (ك) : سبب.

[٤] زيادة من (ك).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست