ومنها : لو حلف
: أن لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو : لا آكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ،
أو : لا أركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث ، وعلى
التخصيص لا حنث.
ويقرب منه : ما
يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة ، كقوله : لا كلمت هذا عبد زيد ، أو
هذه زوجته ، أو زوجته هذه ، أو عبده هذا ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن
جعلناها للتوضيح فزال الملك ، والزوجية ، فاليمين باقية ، وإن جعلناها للتخصيص
انحلت. وكذا لو قال : لأعطين فاطمة زوجة زيد ، أو سعيدا عبده.
ومنه : لو أوصى
لحمل فلانة من زيد ، فظهر من عمرو ، أو نفاه زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح
فالوصية باقية ، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. وفي صورة اللعان نظر ،
يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال ، أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى
الأول يأخذ الوصية ، وعلى الثاني لا.
قاعدة
ـ [٤٥]
الإقرار في
موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟
النص عن أهل
البيت عليهمالسلام : في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ، ثمَّ يقال له
: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ [٢].
[١] انظر : الشيخ
الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٦١.
[٢] انظر : الحر
العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٣٢٣ ، باب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث : ٢.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 163