responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163

عن كونها أجنبية ، وهو الّذي قواه الأصحاب [١].

ومنها : لو حلف : أن لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو : لا آكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو : لا أركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا حنث.

ويقرب منه : ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة ، كقوله : لا كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، أو زوجته هذه ، أو عبده هذا ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك ، والزوجية ، فاليمين باقية ، وإن جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال : لأعطين فاطمة زوجة زيد ، أو سعيدا عبده.

ومنه : لو أوصى لحمل فلانة من زيد ، فظهر من عمرو ، أو نفاه زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية ، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. وفي صورة اللعان نظر ، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال ، أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية ، وعلى الثاني لا.

قاعدة ـ [٤٥]

الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟

النص عن أهل البيت عليهم‌السلام : في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ، ثمَّ يقال له : هل طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ [٢].


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٦١.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٣٢٣ ، باب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث : ٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست