responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161

ولو كان مدافعا للأخبثين أو الريح فوجهان ، لاشتماله على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه الخشوع الّذي هو روح الصلاة.

ومنها : تعارض الصف الأول وفوات ركعة ، ففي إيثار الصف الأخير لتحصيل الركعة الزائدة فصاعدا ، وجهان. أما لو كان وصوله إلى الصف الأول يفوّت جميع القدوة فإنه يصلي في الصف الأخير قطعا.

ومنها : تعارض الخطاب [١] في النكاح ، كعبد عفيف عدل عالم ، وحر فاسق ، أو حر فقير عالم ، وغني جاهل ، أو معيب عالم ورع ، وصحيح فاسق جاهل ، إذا كان العيب موجبا للفسخ.

قاعدة ـ [٤٣]

المجاز لا يدخل في النصوص ـ كأسماء العدد ـ إنما يدخل في الظواهر ، فمن أطلق العشرة وقال : أردت تسعة ، لم يقبل منه ، ويعد مخطئا لغة. ومن أطلق العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة.

وكل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه ، فلو أخبر عن طلاق زوجته ثلاثا ، وقال : أردت اثنتين ، لم يسمع منه. ولو حلف على الأكل ، وقال : أردت الخبز ، سمع منه.

قاعدة ـ [٤٤]

الصفة ترد للتوضيح تارة ، وللتخصيص أخرى. ولها فروع :

منها : الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، فإنه يمكن استناده إلى


[١] في (م) : الخصال ، والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست