اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 159
من الدخول ، لم يحنث قطعا.
ومن فروع
الحقيقة : حمل (اللام) على الملك ، فلو قال : هذا لزيد ، فقد أقر له بملكه ، فلو
قال : أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى ، لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة. وكذا
الإضافة بمعنى (اللام) مثل : دار زيد ، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد ، فهي المملوكة
ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا ، لعدم تصور الملك فيه
على الأقوى ، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه. وقال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا
بملكه ، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في [١] كل آن.
ويرد عليه : أن
الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.
فصل مما يشبه
تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ـ كالنكاح ، فإنه حقيقة في العقد مجاز في
الوطء ، أو بالعكس ، مع أن إطلاقه عليهما في حيز التساوي ـ أمور :
منها : لو
تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود
للآخر. والأقرب : ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة ،
ويبقى علمه زائدا مرجحا.
وكذا في
المجتهدين المختلفين.
ومنها : تعارض
الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة ،