responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 159

من الدخول ، لم يحنث قطعا.

ومن فروع الحقيقة : حمل (اللام) على الملك ، فلو قال : هذا لزيد ، فقد أقر له بملكه ، فلو قال : أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى ، لم يسمع ، لأنه خلاف الحقيقة. وكذا الإضافة بمعنى (اللام) مثل : دار زيد ، فلو حلف أن لا يدخل دار زيد ، فهي المملوكة ولو بالوقف. وعلى هذا لا يحنث بالحلف على دابة العبد أصلا ، لعدم تصور الملك فيه على الأقوى ، إلا أن يقصد ما عرف به وشبهه. وقال بعض العامة : لا يحنث ولو قلنا بملكه ، لنقصه باعتبار أنه في معرض الانتزاع منه في [١] كل آن.

ويرد عليه : أن الملك ينقسم إلى التام والناقص حقيقة. إلا أن يمنع القسمة المعنوية.

فصل مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ـ كالنكاح ، فإنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، أو بالعكس ، مع أن إطلاقه عليهما في حيز التساوي ـ أمور :

منها : لو تعارض في الإمامة الأفقه الأقرأ مع الأورع الأتقى ، ففي كل منهما وجه رجحان مقصود للآخر. والأقرب : ترجيح الأفقه الأقرأ لأن ما فيه من الورع يحجزه عن نقص الصلاة ، ويبقى علمه زائدا مرجحا.

وكذا في المجتهدين المختلفين.

ومنها : تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة ،


[١] زيادة من (م) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست