لا يستعمل
اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فإن أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال (السلف)
في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه [٢] ، واشترط شروط
السلف ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو قال. بعتك ، وقبل الآخر [٣] بالشراء أو
بمعناه ، ثمَّ ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر.
وقد تردد
الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما
، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده
أصل آخر [٤]. ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.
ولو باع
المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم يصر إقالة ، لعدم
استعماله فيه. وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة ، إذ
لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة
والخيار. ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى.
ولو قال : بعتك
بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه. ولو قال :