responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 154

بين (حملة الفقه) [١].

قاعدة ـ [٤١]

لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فإن أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال (السلف) في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه [٢] ، واشترط شروط السلف ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو قال. بعتك ، وقبل الآخر [٣] بالشراء أو بمعناه ، ثمَّ ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر.

وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر [٤]. ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.

ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم يصر إقالة ، لعدم استعماله فيه. وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد إليه. مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار. ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى.

ولو قال : بعتك بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه. ولو قال :


[١] في (ح) : جملة الفقهاء.

[٢] في (م) و (أ) : موضعه.

[٣] زيادة من (ح).

[٤] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ١١٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست