اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 147
القاعدة
الخامسة : العادة
كاعتبار
المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي
قدر زمان قطع الصلاة ، فإن الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الأفعال فيها. وكذا
تباعد المأموم أو علو الإمام ، وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة
بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب [١] ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا ،
والاستحمام ، والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا
ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب
، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب [٢] ، وفي قدر الثواب عند بعض [٣] ، وفي ظروف
الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [٤] فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي
تنزيل البيع [٥] المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا
عقود المعاوضات ، وتزويج الكفو في الوكالة
[١] أي أن فتح باب
البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة.
[٢] انظر : أبا
الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٥ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٤١).
[٣] انظر : الشيخ
الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٢٨.
[٤] القوصرة : وعاء
من قصب يرفع فيه التمر من البواري. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٥ ـ ١٤ ، حرف
الراء ، فصل القاف مادة (قصر).