responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 147

القاعدة الخامسة : العادة

كاعتبار المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة ، فإن الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الأفعال فيها. وكذا تباعد المأموم أو علو الإمام ، وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب [١] ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا ، والاستحمام ، والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب [٢] ، وفي قدر الثواب عند بعض [٣] ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة [٤] فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل البيع [٥] المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفو في الوكالة


[١] أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة.

[٢] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٥ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٤١).

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٢٨.

[٤] القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٥ ـ ١٤ ، حرف الراء ، فصل القاف مادة (قصر).

[٥] في (ك) و (ح) : المبيع.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست